الفصل الثالث — برامج الوقاية من الإعاقة
المادة 8
يجب أن تتضمن برامج الوقاية من الإعاقة النشاطات الآتية :
- الإعلام والتحسيس والاتصال لفائدة المواطنين في الوقاية من المخاطر والعوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
- التربية المبكرة للأطفال المعوقين وكذا المرافقة والدعم العائلي،
- دعم التربية المتخصصة والإدماج والاندماج المدرسيين للأشخاص المعوقين خلال كل أطوار التعليم والتكوين،
- إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تكوين المهنيين لضمان وقاية أفضل من الإعاقة،
- تسهيل الوصول للمحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.