الفصل الثاني — كيفيات الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة
المادة 5
تتم الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة كذلك من خلال ما يأتي :
- ترقية الكشف المبكر المتعدد التخصصات والمتخصص المتعلق خاصة بالإعاقات الخلقية أو المكتسبة بواسطة التحاليل والاختبارات والفحوص الطبية،
- الأعمال الطبية الاجتماعية المبكرة المتكونة من مجمل الأعمال والتدابير الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية اللازمة الواجب اتخاذها لفائدة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم، قصد تجنب مخاطر الإعاقة.