الفصل الثاني — كيفيات الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة
المادة 4
تتم الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ولا سيما منها قطاع الصحة، عن طريق أعمال طبية وطبية اجتماعية بإم كانها القض اء على مس ببات الإع اقة أو التقليص منها، ولا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :
- قرابة الدم والأمراض الوراثية والأمراض الخطيرة المؤدية للعجز،
- التشوهات الجنينية والولادة المبكرة،
- غياب المتابعة أو المتابعة غير المنتظمة للحمل وأثناء فترة ما قبل الولادة وما بعدها والمواليد حديثي الولادة،
- عدم التلقيح،
- حوادث المرور وحوادث الحياة اليومية،
- حوادث العمل والأمراض المهنية المؤدية للعجز،
- السلوك الإدماني، ولا سيما استعمال التبغ والكحول وا لمخدرات،
- الهشاشة وأوساط العيش غير اللائقة وكذا الإساءة والعنف.