الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتم الوقاية من الإعاقة من خلال ما يأتي :
- تنفيذ برامج للوقاية الطبية والطبية الاجتماعية من الإعاقة، بالانسجام مع البرامج القطاعية ذات الصلة بالوقاية من الإعاقة،
- ترقية الكشف المبكر للإعاقة والنشاطات الطبية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم قصد تجنب الإعاقة أو تشديدها،
- ترقية حملات الإعلام والتحسيس والاتصال الموجهة للمواطنين حول الوقاية من الإعاقة،
- تصميم وتنفيذ استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة تسمح بمقاربة عملية حسب مختلف مراحل وأوساط الحياة بإشراك القطاعات المعنية،
- وضع لجنة استشارية وشبكة متعددة القطاعات طبية اجتماعية محلية للوقاية من الإعاقة.