مرسوم تنفيذي رقم 17-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة
المادة 18
تمارس اللجنة مهامها بالاتصال مع شبكة متعددة القطاعات طبية اجتماعية للوقاية من الإعاقة التي يتعين عليها إرسال نتائج أعمالها إلى اللجنة.