الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة
المادة 11
تكلف اللجنة التي تشكل نقطة جامعة في مجال الوقاية من الإعاقة، على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تصور وتنسيق وتقييم البرامج المتعلقة بالوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة والسهر على انسجامها،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة، واقتراح وسائل تنفيذها،
- المساهمة في إعداد وتقييم برامج الإعلام والتحسيس والاتصال حول الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات بين كل القطاعات والمصالح العاملة في المجالات ذات الصلة بالوقاية من الإعاقة،
- المساهمة في جمع المعطيات الوطنية والبحث حول الوقاية من الإعاقة.