مرسوم تنفيذي رقم 17-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة
المادة 10
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني لجنة استشارية للوقاية من الإعاقة، تدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلف اللجنة بمتابعة وتقييم النشاطات والتدابير والبرامج متعددة القطاعات والمتعددة التخصصات للوقاية من الإعاقة.