مرسوم تنفيذي رقم 17-185
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة 7
ينفذ برنامج تطوير مناطق الجنوب من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية.
تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للمدونة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم، وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانيات التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة
(3) أشهر.