مرسوم تنفيذي رقم 17-184
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017 عبد المجيد تبون ★