مرسوم تنفيذي رقم 17-184
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره اثن ا عشر مليون ا وستم ائ ة وثمانية آلاف دينار .608.000( 12 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير تنظيميّة وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 36-04 "الإدارة المركزي ة - إعانة لسير المتاحف الجهوية للمجاهد".