مرسوم تنفيذي رقم 17-184
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة سنة 2017 اعتماد ق دره اثن ا عشر مليونا وستمائة وثماني ة آلاف دينار .608.000( 12 دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 36-02 "الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد".