المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار 75.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-32 "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا".
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الرئيس وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك".