مرسوم تنفيذي رقم 17-177
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-177 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يلغى من مي زانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة وسبعون مليون دينار(000.000.57 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-12 "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز مارس سنة م الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ."