المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة اح تي اط يلنف قات غير متوقعة 168.342 المجموع : ................... 168.342 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 168.342 المجموع : ................... 168.342 23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م