مرسوم تنفيذي رقم 17-175
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
مراسيم تنفيذية رقم 17-175 و 17-176 و 17-177 مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، الأول والثاني يعدّلان توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع، والثالث يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2017 رخصة برن امج قدره ا م ائة وث م اني ة وست ون م لي ون ا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار 168.342.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.