المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية التسمية المقر التركيبة البنيوية ..................................... ............... ( بدون المركز الاستشفائي الجامعي مستشفى لتلمسان تغيير) .............. ..................................... ............... ( بدون تغيير)...............
تلمسان وحدة ( مستشفى مكافحة السرطان لتلمسان) ...................................... ( الباقي بدون تغيير) ."..................................