مرسوم تنفيذي رقم 17-171 · ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.