مرسوم تنفيذي رقم 17-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تستبدل تسمية " anti-cancéreux "Centre المنص وص عليه ا في الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 97-465 الم ؤرخ في 2 شعب ان ع ام 1418 الموافق 2 ديسمب ر سن ة 1997 والمذك ور أع لاه، بتسم ية cancer" le contre lutte de ."Centre