مرسوم تنفيذي رقم 17-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذك ورة ف ي المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية … " (بدون تغيير) أمراض السرطان - (بدون تغيير) …
- مرك ز مكافح ة الس رطان الوادي الوادي للوادي
(الباقي بدون تغيير) "