مرسوم تنفيذي رقم 17-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".