مرسوم تنفيذي رقم 17-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة 4
يحدد مبلغ التعويضين المذكورين في المادة 3 أعلاه وكيفيات منحهما، بموجب نص خاص.