مرسوم تنفيذي رقم 17-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة 2
يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم.
يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق وذلك منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب.
يمكن تمديد هذه الفترة بطلب من رئيس الهيئة العليا لمدة لا تتجاوز شهرا (1) واحدا.
يستفيد الأعضاء المنتدبون في الهيئة العليا من الحق في الترقية في الدرجات وفي الرتب والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.