مرسوم تنفيذي رقم 17-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.