المادة 8
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراي ر سن ة 1998 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج عمل مؤسسة "العصر" السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطها السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات مؤسسة العصر ونفقاتها وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- النظام الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- مراقبة تطبيق مؤسسة "العصر" للأحكام التشريعية والتنظيمية ومدى تنفيذ مداولاتها من طرف المدير العام،
- توظيف أموال مؤسسة "العصر"،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- إعداد أي دراسة تبدو لها ضرورية في إطار مهامها،
- اقتراح تعيين محافظ حسابات مؤسسة "العصر"،
- مراقبة محاسبة مؤسسة "العصر"،
- مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والصفقات والعقود، مايو سنة م
- إنشاء لجان من بين أعضاء مجلس الإدارة لإعداد أي بحث أو تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاطات مؤسسة "العصر"،
- الموافقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية المتعلقة بمستخدمي مؤسسة "العصر"،
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين تسيير مؤسسة "العصر" وتنظيمها، وتهدف إلى تشجيعها على تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة ويحدد عددها ومهامها.
كما يمكن أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام".