المادة 7
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزي ر المكل ف بالش ؤون الدينية والأوق اف أو ممثله من : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".