المادة 5
تتمم أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : تكلف مؤسسة العصر، في إطار تنفيذ مهامها التجارية، بجميع العمليات المتعلقة بموضوعها التي من شأنها تشجيع نشاطها وتنميته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يأتي:
- النشر والطباعة على كل الدعائم،
- فتح نقاط بيع ووضع شبكة نقل وتوزيع المطبوعات،
- إنجاز مشاريع في مجال النشر الإلكتروني والبيع الإلكتروني على الخط،
- إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تنشط في نفس ا لمجال.
كما يمكن المؤسسة إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ."