المادة 4
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن أن تقوم مؤسسة العصر في مجال ترقية البحث العلمي، بما يأتي :
- تشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني،
- تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والأساتذة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم وا لمخطوطات،
- المساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافيين الدينيين الجزائريين".