المادة 2
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
- ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية.
كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة".