مرسوم تنفيذي رقم 17-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة 10
تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : يعين المدير العام لمؤسسة "العصر"
بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الديني ة والأوق اف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."