مرسوم تنفيذي رقم 17-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة 10
تدفع المساهم ات المالي ة لمؤسسة "العصر" مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.