المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول رب يع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة " :
(......................- بدون تغيير)......................، (......................- بدون تغيير)......................،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 : "التحكم في الطاقة " :
- (...................... بدون تغيير)......................، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- (...................... بدون تغيير)......................،
- (...................... بدون تغيير)......................،
- (...................... بدون تغيير)......................،
- (...................... بدون تغيير)......................،
- (...................... بدون تغيير)......................،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"
المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
- ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية،
- 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة " :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة " :
- (................ الباقي بدون تغيير)..................".