مرسوم تنفيذي رقم 17-167
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة 9
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : في انتظار تأهيل خبراء و/ أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض. .....................(الباقي بدون تغيير).................".