المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سن ة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تحدد التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك، على أساس الأسعار اليومية الآتية :
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي لسوق الكهرباء، الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء المنتجة من منشآت الإنتاج التقليدية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك،
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي المترتب على الحالة التي لا يمكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إلاّ عن طريق وسائل الإنتاج التقليدية دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك.
يُعد مسير المنظومة شهريا، خلال الفترة التي تسبق تنصيب مسير السوق، الفوارق بين الأسعار الحقيقية والأسعار التي قد تترتب دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة.
ويحدد هذا الفارق التعويضات التي تقتطع من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة و/ أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي.
يحدد المستفيد من هذا التعويض وكذا شروط دفعه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة".