مرسوم تنفيذي رقم 17-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 6
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، من تسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض، بعد حصوله على الرخص المطلوبة بموجب التنظيم المعمول به".