مرسوم تنفيذي رقم 17-165
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-165 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملي اران وأربعمائة وستون مليون دينار 2.460.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.