مرسوم تنفيذي رقم 17-164
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-164 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص ل ميزانية س نة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وواحد وخمسون ملي ون دينار 7.051.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا مليارا دينار 2.000.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 16-14 الم ؤرخ ف ي 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبق ا للج دول "ب" الملحق بهذا المرسوم.