مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
تحدد مهام الخدمة العمومية للمركز في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.