الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يكلف المركز، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكوين المهني الأولي عن بعد، المتوج بشهادة فيما يأتي : * الشعب والتخصصات المحددة في مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني، * مستويات التأهيل المهني من 1 إلى 5 المتوجة بالشهادات المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير المتكونين لامتحانات نهاية التكوين المنظمة على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
- تحضير المتكونين للامتحانات المهنية للحصول على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون وشهادة الأهلية المهنية في البنوك وشهادة الأهلية المهنية في التأمينات،
- ضمان التكوين المهني التأهيلي قصير المدى عن بعد، ومنح شهادات التكوين المتعلقة به،
- ضمان تعليم مهني عن بعد أيضا يسمح باكتساب معارف نظرية،
- تطوير وتصميم ونشر مصادر بيداغوجية للمتكونين،
- تقييم التقدم البيداغوجي للمتكونين من خلال مراقبة منتظمة ومستمرة لمعارفهم وكفاءاتهم المكتسبة،
- المشاركة في التكوين، عن طريق النمط عن بعد، لمكوني قطاع التكوين والتعليم المهنيين.