الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يكلف المركز، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
- الاستجابة على أساس عقود أو اتفاقيات لطلب الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات، في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدميها ومنح شهادات التكوين المتعلقة بها،
- تطوير الشراكة مع المؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية في مجال نقل المعارف والمهارات المرتبطة بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- القيام في إطار تقديم خدمات بخبرة حول النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين المهني عن بعد،
- تنظيم ملتقيات ومحاضرات مرتبطة بمجال نشاطه لحساب الغير،
- إصدار ونشر وتسويق الوثائق والموارد البيداغوجية المتصلة بمهامه،
- القيام بكل نشاط حول الترقية والتسويق في مجال التكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- القيام بنشاطات الدراسات والبحث والتجريب في مجال التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.