مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، من خلال تقديم تكوين وتعليم مهنيين عن بعد مبنيين على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يضمن المركز مهام تجارية ومهام الخدمة العمومية.