الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادّ ة 5 : المركز مؤسسة دعم لقطاع التكوين والتعليم المهنيين يتكفل بتطوير وترقية وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
يسمح النمط عن بعد بتكوين وتعليم بطريقة مستقلة كل شرائح المجتمع دون التقيد بالتوقيت أو الحضور وباستعمال دعائم في الدروس على الورق و/أو الرقمي ( القرص المضغوط/ الأرضية.....) وبدعم من خلال إشراف بيداغوجي عن بعد.