مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وإلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.