الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 2
تنجز مجموع الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في إطار احترام المبدأ المتعلق بمهام الخدمة العمومية قصد ضمان وتحسين التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
وب ه ذه الصفة، يكلف بالقي ام لصالح الوزارة بما يأتي :
- التكوين المهني الأولي عن بعد لصالح فئات الشباب طالبي التكوين من خلال : * إعلام وتوجيه وتسجيل المترشحين للتكوين الأولي عن بعد، * إعطاء الدروس والمتابعة البيداغوجية للتكوين الأولي عن بعد للمتكونين، * تقديم المتكونين لإجراء امتحانات نهاية التكوين.
يحدد الوزير المكل ف بالتكوين والتعليم المهني ين ع دد المتكون ين سنويا، آخذا بعين الاعتبار مبلغ مساهمة الدولة الممنوح بعنوان مهام الخدمة العمومية.