الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- العائدات والخدمات الناجمة عن نشاطاته،
- مساهمات الدولة، بعنوان مهام الخدمة العمومية،
- الإيرادات الملحقة بالنواتج ا لمختلفة، مايو سنة م
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادّ ة 26 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.