مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 (الفقرتين 2 و 4) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.