الفصل الثالث — التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي. › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادّ ة 20 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- برنامج النشاطات البيداغوجية للمركز،
- محتويات برامج التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنظيمها،
- تنظيم التربصات التطبيقية والتجمعات البيداغوجية، للمتكونين،
- طرق وأساليب تقييم التكوين والتعليم،
- برامج الدراسات والبحوث البيداغوجية،
- برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المركز،
- برامج المبادلات والتعاون،
- المصادقة على تقنيات وطرق التكوين المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، ووضعها حيز التنفيذ.