الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
المدير العام مسؤول عن السير العام للمركز، وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتصرّف باسم المركز ويمثله أمام العدالة،
- يقترح برنامج النشاط، ويعد الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات المركز،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يضمن السلطة السلّمية، ويمارسها على جميع مستخدمي المركز،
- يعين مستخدمي المركز الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ مداولاته،
- يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.