الفصل الثالث — التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدون في سجل مرقّم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ليوافق عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وممتلكات المركز.