الفصل الثالث — التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.