مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة
المادة 6
طبقا لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية.
وفي هذا الإطار، تتولى الولاية إنجاز الثانوية والتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وتجديد تجهيزاتها.